الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1814 سنة 17 ق – جلسة 16 /06 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 361

جلسة 16 من يونيه سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1814 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي غير موقع من القاضي. حكم استئنافي مؤيد له لأسبابه. حكم باطل.
الحكم يجب أن يدوَّن بالكتابة ويوقعه القاضي الذي أصدره وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً. فإذا كان الحكم الاستئنافي قد اكتفى في إدانة المتهم بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، وكان هذا الحكم غير موقع من القاضي الذي أصدره، فإنه يكون باطلاً لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها، إذ الحكم الذي قال بأنه اعتمد في قضائه على أسبابه لا وجود له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات