الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1813 سنة 17 ق – جلسة 16 /06 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 361

جلسة 16 من يونيه سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1813 سنة 17 القضائية

استئناف. استئناف حكم صادر من محكمة المركز بحبس المتهم شهراً. ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعقوبة تزيد على ثلاثة أشهر.
ليس للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في استئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة المركز أن تحكم بعقوبة تزيد على العقوبة التي لهذه المحكمة أن تحكم بها وهي – في المادة 2 من قانون محاكم المراكز – الحبس الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات