الطعن رقم 1663 سنة 17 ق – جلسة 16 /06 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 360
جلسة 16 من يونيه سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1663 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم بالإدانة في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع. علم المتهم
بالغش. وجوب إثباته.
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع أن تبين المحكمة فيه علم المتهم
بالغش وتورد الدليل الذي استخلصت منه ثبوت هذا العلم. فإذا هي اكتفت في ذلك بقولها
إن علم المتهم بالغش مستفاد من ظروف الدعوى دون أن تذكر هذه الظروف ووجه استدلالها
بها لتعرف مبلغ دلالتها في إثبات الحقيقة القانونية التي قالت بها، فإن حكمها يكون
قاصر البيان متعيناً نقضه.
