الطعن رقم 1365 سنة 17 ق – جلسة 16 /06 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 360
جلسة 16 من يونيه سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1365 سنة 17 القضائية
تحقيق. التحقيقات الأولية. البحث في صحتها أو عدم صحتها. متى يكون
له محل؟
ليس للمحاكم أن تبحث في صحة إجراءات التحقيقات الأولية أو عدم صحتها إلا لمناسبة بحث
الدليل المقدم إليها والنظر في قبوله في الإثبات أمامها. فإذا كان الحكم لم يستند في
إدانة المتهم إلى دليل مستمد من استجواب المتهم في التحقيقات – ذلك الاستجواب الذي
يعيبه الدفاع، فلا محل للتعرض لهذا الاستجواب من حيث صحته أو عدمها.
