الطعن رقم 1371 سنة 17 ق – جلسة 02 /06 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 353
جلسة 2 من يونيه سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1371 سنة 17 القضائية
أ – دفاع. طلب ندب الطبيب الذي شرَّح المجني عليه لمناقشته في مسألة.
ندب الطبيب الشرعي للقيام بهذه المأمورية على أساس الأوراق ومنها تقرير الطبيب المشرِّح.
مرافعة الدفاع على أساس تقرير الطبيب الشرعي في هذه المسألة. لا إخلال بحق الدفاع.
حكم. تسبيبه.
ب – حكم. ذكره أن المتهم ضرب المجني عليه بعصا على رأسه وأن كسر ضلعه سببه سقوط المجني
عليه على الأرض. قول المحكمة إن المتهم ضرب المجني عليه على رأسه وعلى جسمه. ليس تناقضاً
يعيب الحكم.
1 – إذا كان الدفاع عن المتهم حين طلب ندب الطبيب الذي قام بتشريح جثة المجني عليه
لمناقشته فيما قرره بعض الشهود من أن المجني عليه تكلم عقب إصابته لم يشر في طلبه هذا
إلى أن طبيباً آخر لا يستطيع أداء هذه المأمورية، ورأت المحكمة أن الطبيب الشرعي يستطيع
أداءها من واقع اطلاعه على الأوراق، ومنها التقرير الذي حرره الطبيب الذي شرح الجثة،
وكان رأيها هذا مسوَّغاً، فلا يحق للمتهم أن يجادل في هذا الصدد. وخصوصاً إذا كان لم
يبدِ اعتراضاً على ندب الطبيب الشرعي وكان محاميه قد ترافع في الدعوى على أساس التقرير
المقدم منه ولم ينازع في صلاحيته لإثبات الحقيقة التي انتهت إليها المحكمة.
2 – إذا كانت المحكمة قد قالت في حكمها صراحة إن المتهم إنما ضرب المجني عليه بعصا
على رأسه، وإن كسر ضلعه سببه سقوط المصاب على الأرض، وبينت السند الذي اعتمدت عليه
في ذلك، فإن قولها في نهاية الحكم إن المتهم ضرب المجني عليه على رأسه وجسمه لا يكون
إلا مجرد خطأ في الكتابة لا يصح اعتباره تناقضاً يؤثر في سلامة الحكم.
