الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1141 سنة 17 ق – جلسة 02 /06 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 353

جلسة 2 من يونيه سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1141 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. إثبات. طلب تعيين خبير أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في مسألة فنية. رفضه اكتفاءً بأقوال الشهود في التحقيقات. غير سديد.
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في إدانة المتهم على أقوال الشهود في التحقيقات ولم تستعن بخبير في الدعوى، وكان المتهم (سائق سيارة أومنيبوس" قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بطلب تعيين خبير للتثبت من عدم استطاعته تفادي الحادث المسند إليه وقوعه، فإن رفضها هذا الطلب بمقولة إنها ليست ملزمة بإجابة ما يطلبه منها المتهم من تحقيقات تكميلية لا يكون سديداً. إذ هذا القول ليس فيه ما يبرر عدم حاجة الدعوى إلى الاستعانة برأي أهل الفن لظهور الحقيقة فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات