الطعن رقم 974 سنة 17 ق – جلسة 02 /06 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 352
جلسة 2 من يونيه سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 974 سنة 17 القضائية
إثبات. تفتيش. بطلانه. الأخذ بالدليل المستمد منه لتكميل دليل آخر
أو تأييده. خطأ. الأدلة في المواد الجنائية متماسكة. سقوط بعضها. يتعين النظر في كفاية
الباقي منها لدعم الإدانة.
إن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً
منه، ثم إن أدلة الإدانة التي توردها المحكمة في حكمها في المواد الجنائية متساندة
يكمل بعضها بعضاً بحيث إن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها
لدعم الإدانة. وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل
المستمد منه، وهو المضبوطات التي أسفر عنها ونتيجة تحليلها، لتكملة الدليل المستنبط
من أقوال المتهم في التحقيق الابتدائي أو لتأييد أقواله، فإنه يكون قد أخطأ خطأً يعيبه
ويوجب نقضه.
