الطعن رقم 954 سنة 17 ق – جلسة 19 /05 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 348
جلسة 19 من مايو سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 954 سنة 17 القضائية
دفاع. تأجيل النطق بالحكم في دعوى إلى ما بعد المداولة مع عدم التصريح
للخصوم في تقديم مذكرات. مجرد وجود مذكرة في ملف الدعوى لم يعلن بها سائر الخصوم. لا
يصح بناءً على ذلك القول بأن المحكمة عند الحكم قد اطلعت عليها وقدرتها.
إذا كانت المحكمة قد سمعت الدعوى وأوجه المرافعة فيها شفوياً ثم قررت تأجيل النطق بالحكم
إلى ما بعد المداولة ولم تصرح للخصوم في تقديم مذكرات كتابية فإن مجرد وجود مذكرة في
ملف الدعوى لم يعلن سائر الخصوم بها لا يصح بناءً عليه القول بأن المحكمة اطلعت عليها
وقدرتها عند الحكم ما دام ذلك غير ثابت بتأشير من رئيسها أو بأي طريق آخر، فإن الأصل
المفروض في القاضي أنه يعلمه هو أنه لا يدخل في تقديره عند الفصل في الدعوى إلا العناصر
التي تكون قد طرحت على بساط البحث وعرضت على الخصوم جميعاً ليتناولوها بالمناقشة.
