الطعن رقم 1366 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 346
جلسة 12 من مايو سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1366 سنة 17 القضائية
دفاع. تمسك المتهم بسماع شاهد. لا يجوز رفضه على أساس افتراض أقوال
له لم تسمعها منه.
لا يجوز للمحكمة أن تتكهن أو تفترض أقوالاً أو روايات لشاهد لم تسمعه بنفسها. فإذا
كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة سماع شهادة عسكري مسلَّم في التحقيق بوجوده
في مكان الحادث فلا يجوز لها – متى كان من الميسور الاهتداء إليه من واقع دفاتر البوليس
– أن لا تستجيب إلى هذا الطلب متعللة لذلك بأقوال افترضت أنه سيقولها إذا ما سمع أمامها.
