الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1361 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 345

جلسة 12 من مايو سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1361 سنة 17 القضائية

دفاع. تمسك المتهم بسماع شهود. إدانته دون سماعهم. تمسكه بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. حكم معيب.
الإدانة يجب – بحسب الأصل – ألا تبنى إلا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة في حضرة الخصوم في الدعوى. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع الشهود فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وأدانته بغير أن تسمعهم، وأقامت حكمها على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية، ثم كرر هو الطلب أمام المحكمة الاستئنافية فلم تجبه هي الأخرى إليه ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه [(1)].


[(1)] يراجع التعليق على القاعدة رقم 334 بهامش ص 324 من هذا الجزء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات