الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1359 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 345

جلسة 12 من مايو سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1359 سنة 17 القضائية

معارضة. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بناءً على إعلان المعارض في مواجهة النيابة العمومية. حكم باطل لابتنائه على إعلان باطل. إعلان المتهم بالجلسة التي تحدد لنظر المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محله.
إن إعلان المتهم في النيابة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابياً ويكون قابلاً للمعارضة فيه، وإذ كان الحكم الذي يصدر في المعارضة في غيبة المعارض لا تجوز المعارضة فيه فإنه يجب أن يكون إعلان المحكوم عليه بالجلسة التي تحدد لنظر المعارضة المرفوعة منه لشخصه أو في محله. وإذن فالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بناءً على إعلان المعارض في مواجهة النيابة العمومية يكون باطلاً لابتنائه على إعلان باطل [(1)].


[(1)] يراجع بهامش ص 22 من هذا الجزء التعليق على مثل هذه القاعدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات