الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1351 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 344

جلسة 12 من مايو سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1351 سنة 17 القضائية

وصف التهمة. وقوع خطأ كتابي في التقرير المقدم من النيابة إلى قاضي الإحالة وفي الأمر الصادر من قاضي الإحالة. من سلطة المحكمة تصحيح هذا الخطأ والسير بالمحاكمة، على أساس التصحيح. عد الواقعة مكونة لتهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى. خطأ.
إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم أن واقعة العاهة التي من أجلها قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد تضمنها التقرير المقدم من النيابة العمومية إلى قاضي الإحالة، كما تضمنها الأمر الصادر من قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة، وكل ما في الأمر أنه ذكر فيهما عنها أنها باليد اليمنى في حين أنها باليد اليسرى – مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى – بمقتضى المادتين 36 و38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات – تصحيحه والسير بالمحاكمة على أساس التصحيح، ففي هذه الصورة لا يسوغ عد الواقعة مكونة لتهمة أخرى جديدة غير المرفوعة بها الدعوى، ويكون من الخطأ الحكم بعدم الاختصاص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات