الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1169 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 343

جلسة 12 من مايو سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1169 سنة 17 القضائية

وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بإحداثه إصابة معينة بالمجني عليه نشأت عنها عاهة. معاقبته على أساس أنه أحدث بالمجني عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً دون لفت الدفاع. لا يصح.
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجني عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هي التي نشأت عنها العاهة، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه في الحكم على أساس أنه وإن كان لم يثبت لديها أنه هو دون غيره الذي أحدث تلك الإصابة فقد ثبت أنه لا شك قد أحدث بالمجني عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً – لا يجوز لها ذلك بل يكون عليها أن تعدل التهمة بالجلسة وتوجه على المتهم الدعوى العمومية بالإصابات الأخرى التي قالت عنها، وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه، إذ هي تكون في الواقع قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات