الطعن رقم 1156 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 343
جلسة 12 من مايو سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1156 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه.
إغفال هذا الدفع. قصور.
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها، فأمرت المحكمة بضم هذا الدفع إلى الموضوع ومع ذلك أصدرت حكمها في الدعوى بالإدانة
دون أن تتعرض له وترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
