الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1132 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 342

جلسة 12 من مايو سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 1132 سنة 17 القضائية

شهود. فصل محكمة الدرجة الأولى في الدعوى بناءً على التحقيقات الأولية دون سماع شهود. تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة سماع شهود. إغفال هذا الطلب. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. نقض الحكم الاستئنافي.
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن شاهد الإثبات في الدعوى لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى ففصلت المحكمة في الدعوى بناءً على التحقيقات الأولية دون سماع شهود، وكان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع شهود فلم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه بل أيدت الإدانة للأسباب التي ذكرها الحكم المستأنف، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه [(1)].


[(1)] يراجع التعليق على القاعدة رقم 334 بهامش ص 324 من هذا الجزء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات