الطعن رقم 774 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 336
جلسة 12 من مايو سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 774 سنة 17 القضائية
أ – عيب. استخلاص القصد الجنائي لدى المتهم من الألفاظ التي جهر
بها. سائغ.
ب – علانية. للقاضي أن يستخلصها من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف. عدم اعتداده بالرابطة
التي بين المستمعين ممن ألقى عليهم الخطاب. جائز.
1 – إذا كانت العبارات المسندة إلى المتهم هي قوله "نريد حكومة تقول إنها أتت بأمر
الشعب لا بأمر الملك. نريد ملكاً يعتز بالشعب والشعب يعتز به، وما هذا الملك إلا الفاروق
لو بعدت عنه بعض بطانته" واستخلصت المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة
العيب التي تتكون من هذه العبارات من جهره بها مع علمه حتماً بمعناها لأنها من إنشائه
فذلك منها سائغ.
2 – إن قانون العقوبات لم يبين طرق العلانية في المادة 171 بيان حصر وتحديد، فلقاضي
الموضوع أن يستخلص العلانية من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف. وإذن فإذا كانت المحكمة
قد حصلت قيام العلانية من أن المتهم ألقى خطابه الذي تضمن العيب في جمع من الناس (أعضاء
اتحاد خريجي الجامعة) ولم ترَ في الرابطة التي تربطهم بعضهم ببعض ما ينفي وصف العلانية
عن هذا الخطاب، فهذا الفهم من جانبها سائغ وتحصيله في حدود سلطتها.
