الطعن رقم 496 سنة 17 ق – جلسة 12 /05 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 335
جلسة 12 من مايو سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 496 سنة 17 القضائية
قوة الشيء المحكوم فيه. حكم جنائي. متى تكون له قوة الشيء المحكوم
فيه أمام المحاكم المدنية؟ مثال.
الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية
إلا فيما يكون لازماً وضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها. فإذا
كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول
التأثير في أسعار السوق والتموين بأن حبس بضائع عن التداول فحكمت له هذه المحكمة بالبراءة
وتعرضت، وهي تبحث أدلة الإدانة، إلى مالك هذه البضاعة فقالت إنها ملك للمتهم، فقولها
هذا لا يمكن عدِّه قضاءً له قوة الأمر المقضي، إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً
عنصراً لازماً في تلك التهمة.
