الطعن رقم 1161 سنة 17 ق – جلسة 28 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 335
جلسة 28 من إبريل سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1161 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم في جريمة عدم تسديد ضريبة الأرباح التجارية.
الاعتماد في ذلك على التحقيقات دون بيان وجه الاستدلال بها، وعلى اعتراف المتهم دون
توضيح ماهيته. نقض.
إذا أدانت المحكمة المتهم في تهمة أنه لم يسدد ضريبة الأرباح التجارية في الميعاد القانوني
رغم تسليمه التنبيه بذلك على أساس التحقيقات التي تمت دون أن تبين وجه استدلالها عليه
بهذه التحقيقات، وكذلك على أساس اعتراف المتهم بأنه لم يوف الضريبة دون أن تورد من
مضمون ما قاله بصدد التاريخ الذي لم يحصل منه الوفاء بالضريبة حتى حلوله ما يصح معه
عدِّه تسليماً منه بارتكاب الجريمة بجميع عناصرها القانونية، فحكمها يكون قاصر البيان
واجباً نقضه.
