الطعن رقم 770 سنة 17 ق – جلسة 28 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 334
جلسة 28 من إبريل سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 770 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي ببراءة متهم في جريمة نصب تأسيساً على
عدم وقوع طرق احتيالية. إلغاؤه دون رد كاف على الأسباب التي أقيم عليها. قصور.
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد ذكرت أن البنك الذي يديره المتهم وهمي ولا مال له
دون أن تورد الدليل الذي استخلصت منه ذلك، كما ذكرت أنه نصب حبائله فأخذ أموال الناس
بالباطل غشاً وخدعاً دون أن تعين الدليل الذي قالت إنها استمدته من القضايا الأخرى
التي أشارت إليها وتبين وجه استدلالها به في هذا الخصوص، ثم قضت بإلغاء الحكم الابتدائي
القاضي بالبراءة لعدم وقوع طرق احتيالية دون أن ترد رداً كافياً على الأسباب التي أقيم
عليها فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
