الطعن رقم 964 سنة 17 ق – جلسة 21 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 332
جلسة 21 من إبريل سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 964 سنة 17 القضائية
فاعل أصلي. ارتكاب كل من المتهمين عملاً من الأعمال التي ارتكب
القتل بها مع العمد وسبق الإصرار. كلاهما فاعل أصلي.
إذا كان الحكم في بيانه الأفعال التي صدرت من المتهمين قد ذكر أنهما انقضّا فجأة، كل
بالعصا التي كان يحملها، على المجني عليه فضرباه على رأسه وجسمه، فلما حاول الهرب تعقباه،
وظل هو يقاومهما ولكنهما استمرا يضربانه إلى أن سقط على الأرض جثة هامدة، ثم انتهى
الحكم إلى أن ذلك كان من المتهمين عن عمد وسبق إصرار، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن كلاً
منهما قد ارتكب عملاً من الأعمال التي ارتكب القتل بها وتكون مساءلتهما كفاعلين صحيحة.
