الطعن رقم 731 سنة 17 ق – جلسة 21 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 332
جلسة 21 من إبريل سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 731 سنة 17 القضائية
سرقة بظروف. الإكراه. استعمال القوة مع المجني عليه أو غيره لمنعه
من ملاحقة السارق وهو متلبس بالسرقة. تحقق ظرف الإكراه.
إن استعمال القوة مع المجني عليه أو غيره لمنعه من ملاحقة السارق عند هربه بالمسروق
وهو متلبس بفعل السرقة – ذلك يجعل السرقة بإكراه.
