الطعن رقم 721 سنة 17 ق – جلسة 21 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 331
جلسة 21 من إبريل سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 721 سنة 17 القضائية
قتل عمد. سكران شرب الخمر اختياراً. لا يسأل عن القتل العمد. هذه
الجريمة تستلزم قصداً جنائياً خاصاً.
قد استقر قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكران ولو
شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائي
خاص يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه في حكمها،
وهو ما لا سبيل إليه إذا كان السُكْر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته [(1)].
[(1)] يراجع التعليق على الحكم المنشورة قاعدته تحت رقم بصفحة 140 من هذا الجزء.
