الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 979 سنة 17 ق – جلسة 07 /04 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 330

جلسة 7 من إبريل سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 979 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. الاستناد في الإدانة إلى ما يخالف الثابت بالأوراق. نقضه.
إذا استند الحكم بالإدانة إلى ما يخالف الثابت بالأوراق تعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات