الطعن رقم 976 سنة 17 ق – جلسة 07 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 330
جلسة 7 من إبريل سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 976 سنة 17 القضائية
تزييف نقود. تحضير الآلات والعدد والأدوات اللازمة لتزييف النقود.
استعمالها في إعداد المعدن وقطعه على قدر العملة الأصلية المراد تقليدها. شروع في الجناية.
(المادتان 202 و203 ع)
إن تحضير الآلات والعدد والأدوات اللازمة لتزييف النقود ثم استعمال المتهم إياها بالفعل
في إعداد المعدن بقطعه على قدر العملة الأصلية التي أريد تقليدها – ذلك يجب – في نظر
القانون – عدِّه شروعاً في جناية التزييف، إذ أن المتهم بفعله هذا قد تعدى التفكير
والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.
