الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 787 سنة 17 ق – جلسة 07 /04 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 329

جلسة 7 من إبريل سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 787 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. إقامة الإدانة على مؤدى لأقوال المتهم يخالف المستفاد منها. نقضه.
إذا استخلص الحكم من أقوال المتهم ما يخالف المستفاد منها، ورتب على ذلك إدانته، فإنه يكون قد بنى الإدانة على غير سند من الأوراق ويتعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات