الطعن رقم 698 سنة 17 ق – جلسة 07 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 329
جلسة 7 من إبريل سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 698 سنة 17 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب. الدفاع الشرعي. تناسب فعل الدفاع
مع الاعتداء. النظر في ذلك لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع. حكم. تسبيبه. تحدث
المحكمة عن عدم التناسب بين ما وقع من المتهم وما وقع من غريمه من تمسك المتهم بأنه
كان في حالة دفاع. قصور.
إن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، وتناسب فعل
الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. فإذا ثبت قيام
هذه الحالة وتحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع، وإن زاد فعل الدفاع على الاعتداء
وكانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع وحق عليه العقاب بالشروط الواردة
في القانون. وإذن فإذا كان كل ما قالته المحكمة في حكمها لا يعدو التحدث عن عدم التناسب
بين الفعلين، ما وقع منهما من المتهم وما وقع من غريمه، وليس فيه ما ينفي قيام حالة
الدفاع الشرعي، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على ما تمسك به المتهم من أنه كان في
حالة دفاع شرعي.
