الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 928 سنة 17 ق – جلسة 24 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 328

جلسة 24 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 928 سنة 17 القضائية

حكم: تسبيبه. قتل وإصابة خطأ. طلب إجراء معاينة. طلب هام. إدانة المتهم دون الرد عليه. نقض.
إذا طلب الدفاع عن المتهم، في جنحة القتل والإصابة الخطأ، إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها انتفاء مسؤوليته عنهما، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب وترد عليه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مبطلاً له. إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات