الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 926 سنة 17 ق – جلسة 24 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 327

جلسة 24 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 926 سنة 17 القضائية

تحقيق. تفتيش. إذن بتفتيش متهم في بحر أسبوع. تجديده بعد شهر من ذلك وإجراء التفتيش بعد التجديد. اعتبار التفتيش صحيحاً. جائز.
إذا كان الإذن الصادر من النيابة في تاريخ معين بضبط متهم وتفتيشه قد نص فيه على أن يتم التفتيش في بحر أسبوع، ولم ينفذ هذا الإذن لعدم تمكن الضابط الذي استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله في خلال هذه المدة، ثم بعد مرور ما يقرب من شهر حرر الضابط محضراً أثبت فيه ذلك كما أثبت أن مراقبة المتهم أعيدت فتبين أنه لا يزال مشتغلاً بتجارة المخدرات، ثم عرضت الأوراق على النيابة لصدور الأمر بتجديد إذْن التفتيش السابق فرخصت بمدِّه أسبوعاً من تاريخ التجديد، ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر، فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحاً مستظهرة من الأمر الذي صدر أخيراً بمد الإذن معنى الإذن بناءً على اعتبارات ذكرتها في حكمها مؤدية إلى ما رتبته عليها، فلا يجوز الجدل في ذلك لدى محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات