الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 921 سنة 17 ق – جلسة 24 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 326

جلسة 24 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 921 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. القضاء بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس اعتباراً بأنه عائد. عدم بيان المحكمة في حكمها أن السابقة التي من أجلها اعتبرته عائداً هي له. قصور.
إذا كانت المحكمة قد قضت بوضع المتهم الذي أدانته في جريمة إخفاء أشياء مسروقة تحت مراقبة البوليس اعتباراً بأنه عائد على أساس أنه ظاهر من تذكرة سوابقه أنه سبق الحكم عليه من مدة طويلة بالأشغال الشاقة لارتكابه جناية سرقة وقتل، وذلك دون أن تسأله عن هذه السابقة أو تبين بجلاء الدليل المقنع أو الرسمي على أنها له، في حين أن نسبتها إليه لا تلتئم مع التقدير الذي قدرت به المحكمة سنه في الحكم ولا مع شهادة ميلاده الدالة على أنه كان وقت وقوع تلك السابقة في العاشرة من عمره، فهذا يكون قصوراً في التسبيب يستوجب نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات