الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 920 سنة 17 ق – جلسة 24 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 326

جلسة 24 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 920 سنة 17 القضائية

ضرب أفضى إلى الموت. مساءلة الضارب عن الوفاة. يكفي أن تكون الإصابة التي أحدثها ساهمت في هذه النتيجة.
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم ضرب المجني عليه بمنقرة ضربة في رأسه، وأن آخرين قد يكونون ضربوه في رأسه أيضاً، وأنه تبين من الدليل الفني أنه وجد بالرأس ثلاث إصابات وأن الوفاة نشأت عنها مجتمعة، فهذا المتهم يكون قد ارتكب جناية الضرب المفضي إلى الموت إذ قد وقع منه فعل الضرب والضربة التي أوقعها ساهمت في وفاة المضروب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات