الطعن رقم 490 سنة 17 ق – جلسة 24 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 325
جلسة 24 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 490 سنة 17 القضائية
دفاع. وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بالقتل مع سبق الإصرار
المقترن بجناية خطف أنثى. إدانته في جريمة الاشتراك في القتل باعتبارها نتيجة محتملة
لاشتراكه في جناية الخطف. كان يجب لفت الدفاع إلى هذا التعديل.
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن
بجناية خطف أنثى، ثم أدانته المحكمة في تهمة الاشتراك في القتل باعتبارها نتيجة محتملة
لاشتراكه في جناية الخطف، ولم تتحدث في حكمها عن قيام نية القتل لديه، ونفت سبق الإصرار
عنه، وقررت أنها لا تعرف على وجه التحديد مَن مِن الخاطفين هو الذي قتل المجني عليه،
فإن حكمها يكون معيباً، إذ كان يتعين عليها – وقد استبعدت من التهمة التي كانت موجهة
إلى هذا المتهم سبق الإصرار وقررت أن القتل وقع من مجهول من بين الخاطفين ورأت أن تستبقي
مسؤولية المتهم عن هذه الجناية على أساس آخر من وقائع الدعوى غير وارد في الوصف المحالة
به عليها – أن تلفت الدفاع إلى ذلك ليقول كلمته فيه.
