الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 711 سنة 17 ق – جلسة 17 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 324

جلسة 17 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 711 سنة 17 القضائية

إثبات. دليل أخذت به المحكمة تعزيزاً لأدلة أخرى. لا جناح عليها في ذلك. شم المحقق رائحة البارود في يدي متهم بالقتل.
لا جناح على المحكمة إذا هي اعتمدت فيما اعتمدت عليه من أدلة في إدانة المتهم بالقتل على قول المحقق إنه شمَّ رائحة البارود في يدي المتهم، فإن هذه الرائحة ليست بطبيعتها محلاً لبحث فني بل مرجعها إلى حاسة الشم، وانبعاثها من يدي المتهم على إثر وقوع الحادث قد لا تطول مدته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات