الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 419 سنة 17 ق – جلسة 17 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 323

جلسة 17 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 419 سنة 17 القضائية

حكم. البيانات الواجب ذكرها فيه. أدلة الإدانة. مضمونها. شهادة الشهود.
إنه لما كان يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد الأدلة التي يستند إليها في قضائه وأن يبين مضمون كل منها كان الحكم الذي يدين المتهم دون أن يبين ملخص أقوال المجني عليه وشهادة الشهود والتقارير الطبية التي قال إنه يعتمد عليها قاصر البيان متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات