الطعن رقم 277 سنة 17 ق – جلسة 11 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 318
جلسة 11 من مارس سنة 1947
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 277 سنة 17 القضائية
رشوة. أعمال الوظيفة. تعيينها. لا مانع من إثباتها بشهادة الشهود.
ليس في القانون ما يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قوانين أو لوائح، وإذن
فلا مانع من أن تحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر مكتوبة أو شفوية. وعلى ذلك فإذا استندت
المحكمة في تحديد أعمال الموظف المتهم بالرشوة إلى أقواله وأقوال الشهود وكتاب الوزارة
التي يعمل فيها فلا تثريب عليها في ذلك.
