الطعن رقم 757 سنة 17 ق – جلسة 10 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 310
جلسة 10 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 757 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع هام. وجوب الرد عليه. مثال في دعوى بيع بُن مغشوش.
إذا أدانت المحكمة الابتدائية المتهم في جريمة بيعه بُناً مغشوشاً بإضافة مواد نشوية
غريبة إليه بنسبة 25% مع علمه بذلك، ثم مع تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن
غش البُن لم يقع منه بل وقع بغير علمه من الطحان في أثناء عملية الطحن وأنه لم يكن
في مقدوره كشف هذا الغش عند رد البُن إليه بعد طحنه، فإنها أيدت الحكم الابتدائي دون
أن تعني بالرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى، فحكمها
بذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.
