الطعن رقم 756 سنة 17 ق – جلسة 10 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 309
جلسة 10 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 756 سنة 17 القضائية
معارضة. الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. لا يجوز إلا عند تخلف المعارض.
سبق حضور المعارض بعض جلسات المعارضة. الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. خطأ.
إنه لما كان لا يجوز بمقتضى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند تخلف
المعارض عن الحضور في أول جلسة حددت لنظر معارضته، وكان حضور المعارض أية جلسة من جلسات
المعارضة يوجب على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه بناءً على الأدلة القائمة
أمامها ولو لم يكن المعارض حاضراً فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة المرفوعة من
المتهم كأنها لم تكن مع سبق حضوره بعض جلسات هذه المعارضة يكون قد أخطأ خطأً يعيبه
بما يوجب نقضه.
