الطعن رقم 754 سنة 17 ق – جلسة 10 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 309
جلسة 10 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 754 سنة 17 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. عدم تقديم الحارس المحجوزات. لا يستدل به
عليه إلا إذا طلبت المحجوزات في مكان وجودها وقت توقيع الحجز عليها. الحارس غير مكلف
نقل المحجوزات من مكان الحجز إلى أي مكان آخر عين لبيعها فيه.
إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً نقل المحجوزات المسلمة إليه من مكان الحجز عليها
إلى أي مكان آخر يكون قد عين لتباع فيه كان لا يصح في القانون الاستدلال على الحارس
في جريمة اختلاس المحجوزات بعدم تقديمها إلا إذا كانت قد طلبت منه في مكان وجودها وقت
توقيع الحجز عليها. وإذن فإن المحكمة إذا أدانت المتهم على أساس أنه لم يقدم المحجوزات
للمحضر في اليوم المحدد لبيعها فيه دون أن ترد على ما دفع به من أن الحجز قد وقع في
بلد يبعد عدة كيلو مترات عن المكان الذي عين لحصول البيع فيه كان حكمها قاصراً قصوراً
يعيبه بما يوجب نقضه.
