الطعن رقم 752 سنة 17 ق – جلسة 10 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 308
جلسة 10 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 752 سنة 17 القضائية
حكم. بيان الواقعة. وجوبه. مثال. خبز وزنه أقل من الوزن المقرر.
تموين.
إذا أدانت المحكمة متهماً في جريمة صنع خبز وزنه أقل من الوزن المقرر دون أن تبين في
حكمها زنة كل رغيف من الخبز محل الدعوى، فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه، إذ هذا
البيان مهم لتعرف حقيقة الواقعة وصحة تطبيق القانون عليها.
