الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 750 سنة 17 ق – جلسة 10 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 308

جلسة 10 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 750 سنة 17 القضائية

تموين. عدم توريد مالكي محصول القمح عن سنة 1946 الكمية المطلوبة منهم للحكومة. العقاب على هذه المخالفة يكون بمقتضى القرار رقم 281 لسنة 1946.
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نص في المادة 56 على أنه "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه…. ويجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون" فقد دلَّ بذلك على أن للوزير أن يفرض لمخالفة القرارات التي يصدرها عقوبتي الحبس والغرامة معاً أو إحداهما فقط بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في النص دون أن يكون مقيداً بالحد الأدنى. ومتى كان ذلك كذلك وكان القرار رقم 139 لسنة 1946 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً للمرسوم بقانون المذكور قد ذكر مخالفة عدم توريد مالكي محصول القمح عن سنة 1946 الكمية المطلوبة للحكومة في الميعاد ضمن ما ذكره من المخالفات وجاء القرار رقم 281 لسنة 1946 في المادة الأولى بالعقوبة التي فرضها الوزير عليها فنص على أنه "يعاقب على كل مخالفة لأحكام القرار رقم 139 لسنة 1946 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها ستة جنيهات عن كل أردب من القمح موضوع الجريمة فإنه يكون من الخطأ معاقبة مرتكب تلك المخالفة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بدلاً من العقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 281 لسنة 1946.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات