الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 745 سنة 17 ق – جلسة 10 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 307

جلسة 10 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 745 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. متهم بذبح ماشية في غير الأيام المرخص فيها بالذبح. تمسكه بأنه إنما ذبحها لمرضها وللانتفاع بجلدها فقط. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.
إذا كان المتهم بذبح ماشية خارج السلخانة في غير الأيام المرخص بالذبح فيها قد تمسك بأنه إنما ذبحها بسبب مرضها للانتفاع منها بجلدها فقط، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تبحث هذا الدفاع، فإنها تكون قد أخطأت، إذ هذا الدفاع لو صح لما كان على المتهم من حرج فيما فعل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات