الطعن رقم 744 سنة 17 ق – جلسة 10 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 307
جلسة 10 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 744 سنة 17 القضائية
حكم. البيانات الواجب ذكرها فيه. بيان الواقعة بياناً كافياً. الإشارة
إلى نص القانون الذي عاقب بمقتضاه. قضاؤه للمدعي بالحقوق المدنية بأكثر مما طلب. نقض.
إذا كان الظاهر من مراجعة الحكم أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يشر إلى
نص القانون الذي أوقع العقوبة بمقتضاه ثم قضى للمدعي بالحقوق المدنية بأكثر مما طلبه
فهذا الحكم يجب نقضه.
