الطعن رقم 743 سنة 17 ق – جلسة 10 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 306
جلسة 10 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 743 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. الامتناع عن بيع أقمشة بالسعر المحدد. إدانة المتهم
في هذه الجريمة. تمسكه بأن الأقمشة الموجودة عنده مبيعة لعملاء ولكنهم لم يتسلموها.
إدانته دون الرد على هذا الدفاع. قصور.
إذا كان الحكم الابتدائي قد أدان المتهم في جريمة الامتناع عن بيع أقمشة بالسعر المحدد
وأيَّد هذا الحكم في الاستئناف لأسبابه، وذلك مع تمسك المتهم لدى المحكمة الاستئنافية
بأن الأقمشة التي وجدت عنده بعضها لعملاء اشتروه ووقعوا بتسلمه ولكنهم لم يتسلموه لشدة
الزحام، وباقيها لا يمكن التصرف فيه إلا بإذْن من مراقبة التموين، فإن عدم رد المحكمة
على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يبرر امتناع المتهم عن البيع – ذلك يكون قصوراً
في الحكم موجباً لنقضه.
