الطعن رقم 734 سنة 17 ق – جلسة 04 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 306
جلسة 4 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 734 سنة 17 القضائية
استئناف. معارضة. الحكم برفضها بناءً على إعلان المعارض في مواجهة
النيابة. لا يصح. يجب اعتبار هذا الحكم كأنه صدر بغير إعلان. ميعاد استئنافه لا يبدأ
إلا من يوم ثبوت علم المحكوم عليه به. الإعلان يجب أن يكون لشخص المحكوم عليه غيابياً
أو في محله. متى يكون الإعلان للنيابة كافياً؟
إنه لما كان لا يصح بمقتضى القانون أن يحكم في المعارضة في غيبة المعارض بناءً على
إعلانه في مواجهة النيابة العمومية بل يجب لذلك أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه
غيابياً أو في محله إذ الإعلان للنيابة لا يمكن عدِّه كافياً في المواد الجنائية إلا
بالنسبة إلى طلبات الحضور قبل صدور الأحكام الغيابية فقط – لما كان ذلك كان من المتعين
على المحكمة الاستئنافية أن تعتبر الحكم الابتدائي الصادر في غيبة المعارض برفض المعارضة
المرفوعة منه بناءً على إعلانه في مواجهة النيابة كأنه صدر بغير إعلان وأن تقرر أن
ميعاد استئنافه لا يبدأ من يوم صدوره لعدم ثبوت علم المحكوم عليه بهذا اليوم.
