الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 718 سنة 17 ق – جلسة 04 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 305

جلسة 4 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 718 سنة 17 القضائية

أمر حفظ. انتداب صادر من النيابة إلى الطبيب الشرعي بتشريح جثة متوفى وإجراء التشريح وتقديم تقرير عنه من الطبيب المنتدب. هذا عمل من أعمال التحقيق. الأمر بحفظ الدعوى. عدم إلغاء هذا الأمر من النائب العمومي وعدم ظهور أدلة جديدة. لا يجوز العود إلى الدعوى العمومية.
إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناءً على تحقيق أجرته بنفسها أو بناءً على انتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومي أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات، ثم لما كان الانتداب الذي يصدر من وكيل النائب العمومي إلى الطبيب الشرعي بتشريح جثة متوفى في حادثة وقيام الطبيب بإجراء التشريح وتقديم تقرير منه إلى من ندبه بما شاهده وبرأيه في الوفاة وأسبابها هو عملاً من أعمال التحقيق تم بناءً على طلب النيابة العمومية، فإنه يكون من المتعين على المحكمة متى ثبت لديها حصول هذا الانتداب قبل صدور أمر الحفظ وتبينت في الوقت ذاته توافر سائر ما يجب – بمقتضى القانون – توافره في أمر الحفظ الملزم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات