الطعن رقم 717 سنة 17 ق – جلسة 04 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 303
جلسة 4 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 717 سنة 17 القضائية
اشتباه. الاستدلال على حالة المتهم الخطرة وقت محاكمته بسوابقه.
جوازه.
إن السوابق لا تنشئ الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه والذي يريد الشارع الاحتياط
منه لمصلحة الجماعة وإنما هي تكشف عن وجوده، فهي والشهرة بمنزلة سواء. ولهذا فإن الاستدلال
على حاضر اتجاه المتهم بأحكام صدرت عليه قبل العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1945 ليس فيه
بسط لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره. وإذن فإنه لا مانع من أخذ المتهم بهذا
القانون اعتماداً على الأحكام المتكررة الصادرة عليه قبل العمل به متى كانت قريبة البون
نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ كافية
لإقناع القاضي بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن المحكمة أخطأت إذ دانته بمقتضى
المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لأن السوابق التي أسس عليها الاتهام كلها سابقة على
صدور هذا المرسوم فلا تجوز مساءلته عنها مرة ثانية وبناءً على قانون لاحق لأوقات مقارفة
الجرائم التي صدرت فيها الأحكام الخاصة بها متى كان قد أثبت، كما هي الحال في الدعوى،
أنه استقام وكف عن ارتكاب الجرائم.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في "28/ 2/ 1946 وجد في حالة الاشتباه
إذ سبق الحكم عليه لأكثر من مرة في جرائم اعتداء على المال (سرقات وتبديد)، ومحكمة
أول درجة برأته وقالت في ذلك "إن النيابة تستند في إثبات التهمة على المتهم على سوابقه
المتعددة وآخرها في 8 نوفمبر سنة 1944. وحيث إنه ثبت من صحيفة سوابق المتهم أنها سابقة
على القانون 98 لسنة 1945 فإن حالة الاشتباه لا تكون قائمة إذ أن من المسلم به أن القوانين
لا تسري على الماضي إلا بنص وما دام لم ينص في القانون سالف الذكر على سريانه على الماضي
فإنه لا يسري إلا على الجرائم التي تقع بعد صدوره. وحيث إنه ما دام لم يثبت أنه قد
حكم عليه بعد صدور القانون سالف الذكر بأية عقوبة فتكون التهمة الموجهة إليه على غير
أساس ولا سند لها في القانون مما يتعين معه تبرئته منها عملاً بالمادة 172 من قانون
تحقيق الجنايات". والحكم المطعون فيه ألغى هذا الحكم وحكم باعتبار الطاعن مشتبهاً فيه
وبوضعه تحت ملاحظة البوليس وذكر "أن التهمة المسندة تتلخص في أنه سبق الحكم عليه في
ثمان سوابق في نصب وسرقة وتبديد وإحراز مخدرات في المدة ما بين 16 أكتوبر سنة 1940
و8 نوفمبر سنة 1944 الأمر الذي يجعله في حالة اشتباه لاشتهاره بالاعتداء على المال.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بالبراءة باعتبار أن هذه السوابق كلها سابقة على صدور القانون
رقم 98 لسنة 1945 المطبق في هذه الدعوى ولذا تكون حالة الاشتباه التي يتصف بها المتهم
قد وقعت تحت ظل القانون القديم الملغى بالقانون رقم 98 لسنة 1945 فلا ينطبق القانون
الأخير لعدم سريان القوانين على الماضي. وحيث إن حالة المتهم بهذه الصورة لا تعد حالة
من حالات تطبيق القانون رقم 98 لسنة 1945 على الماضي. ذلك لأن حالة الاشتباه لا تعتبر
واقعة مادية وقعت تحت ظل القانون السابق بل هي صفة قائمة بالمتهم لا تزول عنه بصدور
القانون الجديد، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم ومعاقبة المتهم بالمواد المطلوبة".
وحيث إن السوابق لا تنشئ الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه والذي يريد الشارع الاحتياط
منه لمصلحة الجماعة، بل تكشف عن وجوده وتدل عليه، فهي والشهرة بمنزلة سواء، ولذا فليس
الاستدلال على اتجاه المتهم الحاضر بأحكام صدرت عليه قبل العمل بالقانون الجديد بسط
لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره. وإذن فيكفي الاعتماد على الأحكام المتكررة
الصادرة على المتهم قبل العمل بالقانون الجديد لأخذه بهذا القانون متى كانت هذه الأحكام
قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل
إلخ تكفي لإقناع القاضي بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه، كما سبق لهذه المحكمة
أن أوضحته في أحكام سابقة.
وحيث إنه متى تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على حالة الطاعن الخطرة وقت
محاكمته بسوابقه التي أشار إليها، وكانت هذه السوابق من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة
التي رتبها عليها، فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له ما يبرره.
