الطعن رقم 710 سنة 17 ق – جلسة 04 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 302
جلسة 4 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 710 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام. حكم بالإنذار بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة
1945. لا يقبل الطعن.
الأحكام الصادرة بالإنذار تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين
والمشتبه فيهم غير قابلة للطعن.
