الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 710 سنة 17 ق – جلسة 04 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 302

جلسة 4 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.


القضية رقم 710 سنة 17 القضائية

نقض وإبرام. حكم بالإنذار بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. لا يقبل الطعن.
الأحكام الصادرة بالإنذار تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم غير قابلة للطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات