الطعن رقم 487 سنة 17 ق – جلسة 04 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 302
جلسة 4 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 487 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام. تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. عدم قبول الطعن
شكلاً. كون محامي المحكوم عليه قد كتب إلى إدارة السجن لاستدعائه ليقرر الطعن وعدم
تنفيذ موظفي السجن ذلك. لا يشفع له.
إذا كان المحكوم عليه قدم أسباباً للطعن على الحكم، ولكنه لم يقرر الطعن بقلم الكتاب
فطعنه غير مقبول شكلاً. ولا يشفع له أن يكون محاميه قد كتب إلى إدارة السجن المعتقل
هو فيه باستدعائه ليقرر الطعن ولكن موظفي السجن لم ينفذوا ذلك.
