الطعن رقم 470 سنة 17 ق – جلسة 04 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 301
جلسة 4 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 470 سنة 17 القضائية
ضرائب. تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة. خصم جميع التكاليف
وعلى الأخص الاستهلاكات الحقيقية. حكم. تسبيبه.
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى
الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل ينص في المادة التاسعة والثلاثين على أن
يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الاستهلاكات
الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة
أو تجارة أو عمل. فإذا كان المتهم بتقديم بيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق المقدمة
منه عن أرباحه في سنة مّا قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية – مستشهداً بدفتره – بأن
المبلغ الذي لم يرصده في البيان المقدم منه عن أرباحه قد صرف في إصلاح اللنشات المؤجرة
منه، ومع ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فإن حكمها يكون
مشوباً بالقصور المبطل.
