الطعن رقم 405 سنة 17 ق – جلسة 04 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 301
جلسة 4 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 405 سنة 17 القضائية
استئناف. وجوب رفعه في ميعاده. طروء مانع قاهر على المحكوم عليه.
يجب عليه أن يبادر إلى رفع الاستئناف بمجرد زوال المانع.
يجب رفع الاستئناف في ميعاده المعين محسوباً من اليوم المقرر لبدئه. فإذا طرأ على المحكوم
عليه مانع قاهر منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه
وإلا كان استئنافه حاصلاً بعد الميعاد متعيناً عدم قبوله شكلاً.
