الطعن رقم 1905 سنة 16 ق – جلسة 04 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 300
جلسة 4 من مارس سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1905 سنة 16 القضائية
دعوى مدنية. تعويض. متهم ببلاغ كاذب. براءته لعدم ثبوت سوء القصد
لديه. الحكم عليه بتعويض لمسلكه في الدعوى. جائز.
إن تبرئة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت أنه كان سيئ القصد عالماً بكذب بلاغاته
لا تمنع من الحكم عليه بتعويض للمدعي بالحقوق المدنية متى كان مسلكه في الدعوى مبرراً
لذلك، كأن يكون قد أكثر من البلاغات التي قدمها في حق المدعي مسرفاً في اتهامه لمجرد
الشبهات التي قامت لديه دون أن يتروى ويتثبت من حقيقة الوقائع التي أسندها إليه.
